السيد عبد الأعلى السبزواري

11

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( الثامنة ) : إذا صلَّى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضم إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمَّ أعاد الأولى [ 12 ] فقط ، بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا وإن كان بعد الإتيان بالمنافي ، فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة . ( التاسعة ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث - أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمَّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة

--> ( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .